للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدُ العامِلِ هَلْ هي يَدُ أمانةٍ أو يَدُ ضَمانٍ؟

قالَ الشَّافِعيَّةُ: يَدُ العامِلِ على ما يَقَعُ في يَدِه إلى أنْ يَرُدَّه يَدُ أمانةٍ، فإنْ خَلَّاه بتَفريطٍ، كَأنْ خَلَّاه بمُضيِّعةٍ ضَمِن؛ لِتَقصيرِه، وإنْ خَلَّاه بلا تَفريطٍ، كَأنْ خَلَّاه عندَ الحاكِمِ لَم يَضمَنْ، وإنْ أنفَقَ عليه مُدَّةَ الرَّدِّ فمُتبرِّعٌ، إلَّا أنْ يَأذَنَ له الحاكِمُ أو يُشهِدَ عندَ فَقدِه لِيَرجِعَ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: ومَن أخَذَ الآبِقَ أو أخَذَ غيرَه مِنْ المالِ الضَّائِعِ لِيَردَّه لِرَبِّه فهو أمانةٌ في يَدِه، إنْ تَلِفَ قبلَ التَّمكُّنِ مِنْ رَدِّه، مِنْ غيرِ تَفريطٍ ولا تَعَدٍّ، فلا ضَمانَ عليه فيهِ؛ لأنَّه مُحسِنٌ بأخْذِه (٢).

حَبْسُ العَينِ لِقَبضِ الجُعلِ:

نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه لا يَجوزُ لِلعامِلِ أنْ يَحبِسَ العَبدَ الآبِقَ أوِ الضَّالَّةَ على المالِكِ لِقَبضِ الجُعلِ؛ لأنَّ الِاستِحقاقَ بالتَّسليمِ، ولا حَبسَ قبلَ الِاستِحقاقِ، وكذا لا يَحبِسُه لِاستِيفاءِ ما أنفَقَه عليه بإذْنِ المالِكِ، فإنْ حَبَسَه عليه وتَلِفَ ضَمِنه (٣).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٩٥)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٥٠).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٢٥٣).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٩٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٥٤٨)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٠٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٣٣٠)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>