للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثَّاني: المُحرَّماتُ تَحريمًا مُؤقَّتًا:

وهُنَّ أنواعٌ:

النوعُ الأولُ: المحرَّماتُ بالجَمعِ:

وهُنَّ ضَربانِ:

الضَّربُ الأولُ: الجَمعُ بينَ الأجنَبياتِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جوازِ نكاحِ أربعةٍ مِنَ النساءِ معًا إذا كانَ حرًّا؛ لقَولِه تعالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، نَصَّ على الأربَعِ فلا يَجوزُ الزيادةُ عَليهنَّ (١).

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ لمَن تحتَه أربعُ نِسوةٍ وطلَّقَ إحداهنَّ طلاقًا رجعيًّا أنْ يتزوَّجَ مِنْ خامسةٍ حتى تَنقضيَ عدَّتُها، وكذا مَنْ طلَّقَ امرأتَه طلاقًا رجعيًّا فلا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ مِنْ أختِها حتى تنقضيَ عدَّتُها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ المرأةَ طلاقًا يَملكُ الرَّجعةَ أنه ليسَ له أنْ يَنْكِحَ أختَها أو رابعةً سِواها حتى تنقضيَ عدَّةُ المُطلَّقةِ (٢).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣١٣، ٣١٤) رقم (١١٤٩).
(٢) «الإجماع» (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>