للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركنُ الرابعُ: الصِّيغةُ:

صيغةُ الطَّلاقِ: هيَ ما يُعبِّرُ بها المُتكلِّمُ برَغبتِه في الطَّلاقِ، وهوَ إمَّا أنْ يكونَ باللَّفظِ، وإمَّا أنْ يكونَ بالكِتابةِ أو الإشارَةِ، واللَّفظُ إمَّا أنْ يكونَ صَريحًا أو كِنايةً، ولكلِّ مِنَ اللَّفظِ بنَوعَيهِ والكِتابةِ والإشارةِ شُروطٌ لا بُدَّ مِنْ تَوافُرِها حتَّى يقَعَ الطَّلاقُ، على ما سَيأتي بَيانُه.

أنواعُ الطَّلاقِ:

الطَّلاقُ لهُ أنواعٌ مُختلِفةٌ بحَسبِ النَّظرِ إليهِ.

- فهوَ مِنْ حَيثُ الصِّيغةِ المُستعمَلةِ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: صَريحٍ وكنايةٍ، والكِنايةُ تَنقَسمُ إلى ظاهِرةٍ وغيرِ ظاهرةٍ.

وهذا ما سَنتكلَّمُ عَنهُ أوَّلًا.

- ومِن حَيثُ صِفتِهُ فيَنقَسمُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ: طلاقٍ سُنِّيٍّ، وطلاقٍ بِدْعيٍّ، وطلاقٍ لا سُنِّيٍّ ولا بِدْعيٍّ، وقَد تَقدَّمَ الكَلامُ عن هذا القِسمِ بالتَّفصيلِ.

- ومِن حَيثُ وُقوعِ الأثرِ النَّاتجِ عنهُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ: طلاقٍ مُنجَّزٍ، وطلاقٍ مُعلَّقٍ على شرطٍ، وطلاقٍ مُضافٍ إلى وقتٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>