للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِقطاعُ العامرِ:

قالَ الشافِعيةُ: إِقطاعُ العامرِ على قِسمينِ: إِقطاعُ تَمليكٍ، وإِقطاعُ استِغلالٍ.

والأولُ: أنْ يُقطِعَ الإمامُ ملكًا أَحياه بالأُجَراءِ والوُكلاءِ، أو اشتَراه أو وَكيلُه في الذِّمةِ، فيَملِكُه المُقطَعُ بالقَبولِ والقَبضِ إنْ أبَّدَ أو أقَّتَ بعُمرِ المُقطَعِ وهو العُمرَى ويُسمَّى مَعاشًا.

والأَملاكُ المُتخلِّفةُ عن السَّلاطينِ الماضيةِ بالمَوتِ والقَتلِ ليسَت بملكٍ لِلإمامِ القائمِ، بل لوَرثتِهم إنْ تَبيَّنوا، وإلا فكالأَموالِ الضائِعةِ.

ولا يَجوزُ إِقطاعُ أَراضِي الفيءِ تَمليكًا ولا إِقطاعُ الأَراضي التي اصطَفاها الأئِمةُ لِبيتِ المالِ مِنْ فُتوحِ البِلادِ، إما بحقِّ الخُمسِ وإما باستِطابةِ نُفوسِ الغانِمينَ، ولا إِقطاعُ أَراضِي الخَراجِ صُلحًا.

وفي إِقطاعِ أَراضِي مَنْ ماتَ مِنْ المُسلِمينَ ولا وارِثَ له وَجهانِ، والظاهرُ منهما المَنعُ، ويَجوزُ إِقطاعُ الكلِّ مَعاشًا.

الثانِي: أنْ يُقطِعَ غلَّةَ أَراضِي الخَراجِ، قالَ الأَذرعيُّ: ولا أَحسبُ في جَوازِ الإِقطاعِ للاستِغلالِ خِلافًا إذا وقَعَ في مَحلِّه لمَن هو مِنْ أهلِ النَّجدةِ، قدرًا يَليقُ بالحالِ مِنْ غيرِ مُجازَفةٍ اه.

أيْ فيَملكُها المُقطَعُ له بالقَبضِ ويَختَّصُّ بها مِنْ قبلِه.

فإنْ أقطَعَها مِنْ أهلِ الصَّدقاتِ بطَلَ، وكذا مِنْ أهلِ المَصالحِ، وإنْ جازَ أنْ يُعطوا مِنْ مالِ الخَراجِ شيئًا لكن بشَرطينِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>