للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وقَعَ الإجماعُ على أنَّ مُجاوَرةَ الخِتانَينِ تُوجِبُ الحدَّ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الاعتِبارُ في الجِماعِ بتَغييبِ الحَشفةِ مِنْ صَحيحِ الذَّكرِ بالاتفاقِ، فإذا غيَّبَها بكَمالِها تَعلقَتْ به جَميعُ الأحكامِ، ولا يُشترطُ تَغييبُ جَميعِ الذكَرِ بالاتفاقِ، ولو غيَّبَ بعضَ الحَشفةِ لا يَتعلقُ به شَيءٌ مِنْ الأحكامِ بالاتفاقِ، إلا وَجهًا شاذًّا ذكَرَه بعضُ أصحابِنا أنَّ حُكمَه حُكمُ جَميعِها، وهذا الوجهُ غَلطٌ مُنكَرٌ مَتروكٌ، وأما إذا كانَ الذكَرُ مَقطوعًا فإنْ بَقيَ منه دونَ الحَشفةِ لم يَتعلقْ به شَيءٌ مِنْ الأحكامِ، وإنْ كانَ الباقي قدْرَ الحَشفةِ فحَسْب تَعلقَتِ الأحكامُ بتَغييبِه بكَمالِه، وإنْ كانَ زائِدًا على قَدرِ الحَشفةِ ففيهِ وَجهانِ مَشهورانِ لأصحابِنا: أصَحُّهما: أنَّ الأحكامَ تَتعلَّقُ بقَدرِ الحَشفةِ منه، والثاني: لا يَتعلقُ شَيءٌ مِنْ الأحكامِ إلا بتَغييبِ جَميعِ الباقي، واللهُ أعلَمُ (٢).

الشَّرطُ الثَّاني: التَّكليفُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الصغيرَ إذا زَنَى أو المَجنونَ إذا زنَى لا يُقامُ على واحدٍ منهُما الحَدُّ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في مَوضعَينِ:

المَوضعُ الأولُ: إذا زَنَى البالغُ العاقِلُ بصَغيرةٍ أو مجنونةٍ، هل يُقامُ عليهِ الحَدُّ أم لا؟


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٤).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>