للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثالثُ: المُعارُ:

هو الشيءُ الذي يُعطيه المُعيرُ للمُستعيرِ للانتِفاعِ به، ويُشتَرطُ في المُعارِ شَرطانِ:

الأولُ: أنْ يَكونَ مما يَنتفعُ به معَ بَقاءِ عينِه؛ لِيُرَدَّ لربِّه بعدَ الانتِفاعِ به، كالدُّورِ والأرضِ والسِّلاحِ والحَيوانِ وما أشبَه ذلك؛ لأنَّ الخبَرَ ورَدَ بإِعارةِ الدلوِ والفَحلِ والدُّروعِ، وهذه الأَشياءُ يُمكنُ الانتِفاعُ بها معَ بقاءِ أَعيانِها، ويُقاسُ عليها أَمثالُها.

وأما ما لا يُمكنُ الانتِفاعُ به إلا باستِهلاكِ عينِه كالمَأكولاتِ والشَّمعةِ والسِّراجِ للوَقودِ فلا تَصحُّ إِعارتُه؛ لأنَّ حُكمَ العقدِ ثبَتَ في المَنفعةِ لا في العَينِ، وذلك خارجٌ عن مُقتَضى حكمِ العارِيةِ.

والثانِي: أنْ تَكونَ المَنفعةُ مَباحةً لا مُحرمةً فلا يَصحُّ إِعارةُ الجاريةِ لِلاستِمتاعِ وكذا آلات الطَّبلِ والزَمرِ، وتَجوزُ إِعارةُ كَلبِ صَيدٍ وحَرثٍ وماشِيةٍ وفَحلٍ للضِّرابِ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٤)، التاج والإكليل» (٤/ ٢٨٦)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٢٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٤، ١٤٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٦٧)، و «الشرح الصغير» (٨/ ١٨٣)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ١١٦)، و «البيان» (٦/ ٥٠٧، ٥٠٨)، و «المهذب» (١/ ٣٦٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦١٦)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٢٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٩)، و «المغني» (٥/ ١٣١)، و «الكافي» (٢/ ٣٨١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>