للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُهما: تَحلُّ له؛ لإجرائِنا على طَلاقِه حُكمَ الطَّلاقِ في النكاحِ الصحيحِ.

والوَجهُ الثَّاني: أنها لا تَحلُّ له؛ لأنَّنا ألزَمْناهُ حُكمَ طَلاقِه تَغليظًا عليهِما، فكانَ مِنْ التَّغليظِ أنْ لا تَحلَّ لغيرِه بإصابتِه (١).

شُروطُ الوليِّ:

ذكَرَ الفُقهاءُ أنَّ الوليَّ يُشتَرطُ فيه شُروطٌ، بعضُها مُتفَقٌ عليها، وبعضُها مُختلَفٌ فيها.

الشَّرطُ الأولُ: البُلوغُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ البُلوغَ شَرطٌ في الوليِّ، فلا يَصحُّ أنْ يكونَ الوليُّ صَغيرًا؛ لأنه لا وِلايةَ له على نَفسِه، فأَولى أنْ لا يَليَ على غيرِه، فإذا كانَ صَغيرًا انتَقلَتِ الولايةُ لمَن بعدَه مِنْ الأولياءِ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٠)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٥٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠٠)، و «اللباب» (٢/ ٣٠)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٤)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٧٣)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٦٧)، و «البيان» (٩/ ١٦٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٠١)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٥٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٨٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٨)، و «المغني» (٧/ ١٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦، ٥٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>