يَجوزُ رَميُ الجَمرةِ مِنْ فوقِ الطابَقِ؛ لفِعلِ عُمرَ ﵁، ولم يُنكِرْ عليه أحَدٌ من الصَّحابةِ، وقَولُ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵁ مَحمولٌ على الأفضَليَّةِ، ولأنَّ مَنْ ملَك أرضًا ملَك تُخومَها وهَواءَها، هذا هو المُقرَّرُ شَرعًا. أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٢٨٥)، ويقصِدون بأثَرِ عُمرَ ﵁ ما رَواه ابن أبي شَيبة في «مصنفه» (٣/ ١٩٩) رقم (١٣٤١٥)، وبرة عن الأسوَدِ قال: «رَأيتُ عُمرَ بنَ الخَطابِ ﵁ يَرمي جَمرةَ العَقَبةِ مِنْ فوقِها» قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ في «فتح الباري» (٣/ ٥٨٠): فيه حَجاجُ بنُ أرطاةَ وفيه ضَعفٌ.(٢) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٢١٦).(٣) رواه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute