للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعندَ الحَنفيَّةِ (١): الرَّواتِبُ المُؤكَّدةُ اثنَتَا عَشرَةَ؛ العَشرَةُ السابقةُ مع زِيادةِ رَكعتَينِ قبلَ الظُّهرِ؛ لحَديثِ عائِشةَ قالَت: «كانَ النَّبيُّ لا يَدعُ أربَعًا قبلَ الظُّهرِ» (٢).

وعن أُمِّ حَبيبَةَ قالَت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «مَنْ صلَّى اثنَتَي عَشرَةَ رَكعَةً في يَومٍ وَلَيلَةٍ بُنِيَ له بِهنَّ بَيتٌ في الجَنَّةِ»، قالَت أُمُّ حَبِيبَةَ: «فما تَرَكتُهنَّ مُنذُ سَمعتُهنَّ مِنْ رَسولِ اللهِ » (٣)، زادَ التِّرمذيُّ (٤): «أَربَعًا قبلَ الظُّهرِ، وَرَكعتَينِ بعدَها، وَرَكعتَينِ بعدَ المَغربِ، وَرَكعتَينِ بعدَ العِشاءِ، وَرَكعتَينِ قبلَ صَلاةِ الفَجرِ».

وأمَّا المالِكيَّةُ فلا تَحديدَ لِعَددِ رَكعاتِ السُّننِ الرَّواتِبِ عندَهم، بل يَكفي في تَحصيلِ النَّدبِ رَكعَتانِ في كلِّ وَقتٍ، وإن كانَ الأولَى أربعَ رَكعاتٍ إلا المَغربَ، فَسِتُّ رَكعاتٍ، فيُصلَّى قبلَ الظُّهرِ وبعدَها، وقبلَ العَصرِ، وبعدَ المَغربِ، وبعدَ العِشاءِ، وسُنَّةُ الفَجرِ رَغبيةٌ، أي: مُرغَّبٌ فيها (٥).

آكَدُ هذه السُّننِ:

وآكَدُ هذه الرَّكعاتِ رَكعتَا الفَجرِ؛ لقولِ أُمِّ المُؤمِنِينَ عائِشةَ : «لم يكنِ النَّبيُّ على شَيءٍ من النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعاهَدَةً منه


(١) «شرح فتح القدير» (١/ ٤٤٢).
(٢) رواه البُخاري (١١٢٧).
(٣) رواه مُسلِم (٧٢٨).
(٤) الترمذي (٤١٥).
(٥) «الشرح الصغير» (١/ ٢٦٥، ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>