للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَكسُه، قالَ في المَذهبِ: إذا اجتَمَعت جَنائِزُ رِجالٍ ونِساءٍ فإنْ أمِنَ التَّغيُّرَ عليهم فالأفضَلُ أنْ يُصلِّيَ على كلِّ جنازةٍ وَحدَها، فإنْ خِيفَ عليهم التَّغيُّرُ وأمكَنَ أنْ يُجعلَ لكُلِّ واحِدٍ إمامٌ فُعِل ذلك، وإنْ لَم يُمكِنْ ذلك صلَّى عليهم صَلاةً واحِدةً. انتهي.

ووجَّهَ في «الفُروع» احتِمالًا بالتَّسويةِ. اه (١).

أمَّا المالِكيةُ فقالَ في «التاج والإكليل»: قالَ مالِكٌ وابنُ القاسِمِ: إذا اجتَمعَت جنائِزُ لَم يَنبَغِ للإمامِ أنْ يُصلِّيَ على بعضِها ويُؤخِّرَ بعضَها (٢). فهذا ظاهِرٌ في أنَّ الأفضَلَ أنْ يُصلِّيَ عليهم دُفعةً واحِدةً.

الصَّلاةُ على الجنازةِ في المَسجدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ صَلاةِ الجنازةِ في المَسجدِ:

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ وبعضُ المالِكيةِ إلى جَوازِ صَلاةِ الجنازةِ في المَسجِدِ إذا لَم يَخفْ تَلويثَه؛ لحَديثِ عائِشةَ قالَت: «لمَّا تُوفِّيَ سَعدُ بنُ أَبي وقَّاصٍ أَرسَلَ أَزْواجُ النَّبيِّ أَنْ يَمرُّوا بجنازتِه في المَسجدِ فَيُصلِّينَ عليه، ففعَلُوا، فوُقفَ به على حُجرِهِنَّ يُصلِّينَ عليه، أُخرِجَ به مِنْ بَابِ الجَنائِزِ الذي كانَ إلى المَقاعدِ، فبَلغَهنَّ أنَّ الناسَ عَابوا ذلك، وقَالُوا: [هذه بِدعةٌ]، ما كانَت الجَنائِزُ يُدخَلُ بها المَسجِدَ، فبلَغَ ذلك عائشةَ فقالَت: ما أَسرَعَ الناسَ إلى أَنْ يَعِيبُوا ما لَا عِلمَ لَهم به، عَابوا علَينا أنْ يُمرَّ


(١) «الإنصاف» (٢/ ٥١٨)، و «كشاف القناع» (٢/ ١١٢).
(٢) «التاج والإكليل» (١/ ١٤٢)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>