للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما فاتَ قبْلَ عِلمِه، واستَحقَّتْ عليهِ القَسْمَ مِنْ وَقتِ عِلمِه؛ لأنهُ لم يَقصدِ المُمايَلةَ لغَيرِها (١).

أخْذُ العِوضِ على الهِبةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَبيعَ يَومِها لزَوجِها أو لضرَّتِها؟ وهل يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَشتَري يَومَها يَدفعُ لها مُقابِلًا مُقابِلَ يَومِها ويَبيتُ عِنْدَ ثانيةٍ أم لا؟

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ لا يَجوزُ؛ لأنَّ حقَّها في كَونِ الزَّوجِ عندَها وليسَ ذلكَ بمالٍ فلا يَجوزُ مُقابَلتُه بمالٍ، فإذا أخَذَتْ عليهِ مالًا لَزِمَها رَدُّه، وعليهِ أنْ يَقضِي لها؛ لأنها ترَكَتْه بشَرطِ العِوضِ ولَم يُسلَّمْ لها.

قالَ الحَنفيةُ: لو أنَّ واحِدةً مِنهنَّ بذَلَتْ مالًا للزَّوجِ لِيَجعلَ لها مِنْ القَسْمِ أكثرَ أو بذَلَ لها الزَّوجُ مالًا لتَتركَ القَسْمَ أو لِتَجعلَ يَومَها لِصاحِبتِها أو لِتَتركَ حقَّها في الوطءِ أو بذَلَتْ هي المالَ لِصاحِبتِها لِتَجعلَ يَومَها لها فذلكَ كلُّه لا يجوزُ؛ لأنَّ ذلكَ أكلُ مالٍ بالباطلِ، أو ذلكَ حقٌّ لا يَجوزُ أخْذُ العوضِ عنهُ؛ لأنهُ لا يَسقطُ معَ وجوبِ السَّببِ المُوجِبِ لهُ وهو عَقدُ النِّكاحِ، ويُرَدُّ المالُ إلى صاحبِه؛ لأنهُ رشوةٌ، والرَّشوةُ حرامٌ (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: فإنْ أخَذَتْ عن لَيلتِها عِوضًا مِنْ الزَّوجِ .. لم يَصحَّ؛


(١) المصادر السابقة.
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٢٧٠)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٧١، ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>