للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيةُ: القَطعُ يَسقطُ بالإكراهِ مُطلَقًا ولو كانَ بضَربٍ أو سجنٍ؛ لأنه شُبهةٌ تَدرأُ الحدَّ، وأما الإقدامُ على السرقةِ أو على الغَصبِ فلا يَنفعُ فيه الإكراهُ ولو بخَوفِ القَتلِ، قالَ الدُّسوقيُّ : صرَّحَ به ابنُ رُشدٍ وحكَى عليهِ الإجماعَ، وكذا صرَّحَ به في «مُعِين الحُكَّام» ونقلَ ذلكَ عَنْ ح في بابِ الطَّلاقِ، خِلافًا لِمَا ذكَرَه عبق هُنا مِنْ جَوازِ القُدومِ عليها إذا كانَ الإكراهُ بخَوفِ القَتلِ، انظُر بن.

وأمَّا الإكراهُ على أنْ يُقِرَّ بأنه سرَقَ فيكونُ بالقَتلِ والضربِ والسجنِ والقَيدِ، فإذا خُوِّفَ بشيءٍ مِنْ ذلكَ فأقَرَّ بها فلا تَلزمُه السرقةُ (١).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه يُقطَعُ ولو أُكرهَ على السرقةِ (٢).

ولم يَذكرْ فُقهاءُ الحَنفيةِ مِنْ شُروطِ السارقِ عدَمَ الإكراهِ.

سَرقةُ السَّكرانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّكرانِ إذا سرَقَ في حالِ سُكرِه، هل يُؤاخَذُ بسَرقتِه وتُقطَعُ يَدُه أم لا؟


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٣٥٤)، ويُنظَر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٣٣١)، و «منح الجليل» (٩/ ٣٢٨)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٨٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٥٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٦٤، ١٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٣٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٥).
(٢) «المحرر في الفقه» (٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>