للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِعطاءُ المُزكِّي زَكاتَه لعَبدِه:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ المُزكِّي زَكاتَه لعبدِه.

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ المَفروضةِ إلى مُكاتَبِه أو عبدِه (١).

وقالَ الإمامُ السُّيوطيُّ : واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ دَفعُها إلى عبدِه (٢).

استدَلَّ الفُقهاءُ على عَدمِ جَوازِ إِعطاءِ المُزكِّي زَكاتَه إلى عبدِه بالمَعقولِ وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ نَفقةَ العَبدِ واجِبةٌ على سَيدِه، فهو غَنيٌّ بغِناه، وما يُدفعُ إليه لا يَملِكُه وإنَّما يَملِكُه سَيدِه فكأنَّه دُفعَ إليه (٣).

الثاني: قياسُ دَفعِ زَكاةِ المَولى لعبدِه على دَفعِ زَكاةِ الزَّوجِ لزَوجَتِه بجامِعِ انتِفاعِ المُزكِّي بزَكاتِه، وسُقوطِ النَّفقةِ الواجِبةِ عليه في كلٍّ، والزَّوجُ لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ زَكاتَه لزَوجتِه بالاتِّفاقِ. فكذلك المَولى لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ عَبدَه زَكاتَه.


(١) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (١/ ٣٧٨).
(٢) «جواهر العقود» (١/ ٣٩٦).
(٣) «الكافي» (١/ ٣٣٧)، و «شرح الزركشي» (١/ ٣٦٧)، و «المبدع» (٢/ ٤٣٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>