للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِنَ العُلماءِ مَنْ يُطلِقُ لَفظَ الكَفالةِ ويُريدُ بها جَميعَ أقسامِ الضَّمانِ، كما تَجِدُه مَثلًا في (بَدائِعِ الصَّنائِعِ والهِدايةِ) لِلحَنفيَّةِ.

وعلى كلِّ حالٍ فالمَسألةُ اصطِلاحيَّةُ، ولا مُشاحَّةَ في الاصطِلاحِ.

أقسامُ الضَّمانِ:

قَسَّم الحَنفيَّةُ الضَّمانَ إلى قِسميْنِ:

القِسمُ الأوَّلُ: ضَمانُ المالِ، ويَدخُلُ فيه الأعيانُ المَضمونةُ. مِثلَ المَغصوبِ والمَبيعِ بَيعًا فاسِدًا، والمَقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ.

قال في «مَجلَّةِ الأحكامِ»: الكَفالةُ بالمالِ هي الكَفالةُ بأداءِ المالِ، ككَفالةِ أحَدٍ مالًا مَغصوبًا أو دَينًا صَحيحًا (١).

القِسمُ الثاني: ضَمانُ النَّفْسِ أو البَدَنِ، ويُسمَّى أيضًا ضَمانَ الوَجهِ: وهو التِزامُ إحضارِ بَدَنِ المَضمونِ (٢).

وعَرَّفها المالِكيَّةُ بقَولِهم: -يَعني الكَفالةَ بالنَّفْسِ- بأنَّها الالتِزامُ بالإتيانِ بالغَريمِ عندَ الأجَلِ، أو عندَ وَقتِ الحاجةِ (٣).

وعندَ الشافِعيَّةِ هي: التِزامُ إحضارِ المَكفولِ إلى المَكفولِ له لِلحاجةِ (٤).


(١) «مجلة الأحكام العدلية» (٦١٤)، و «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٦٢٣)، ويُنظر: «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٧).
(٢) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٨٧)، و «فتح القدير» (٧/ ١٦٤)، و «الاختيار» (٢/ ١٦٧).
(٣) «الشرح الصغير» (٣/ ٢٨٦) مع «بلغة السالك»، و «الشرح الكبير» (٣/ ٥٣٢).
(٤) «مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>