للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نِصفَ صاعِ تَمرٍ ومنًّا واحِدًا من الحِنطةِ أو نِصفَ صاعِ شَعيرٍ ورُبعَ صاعِ حِنطةٍ جازَ (١).

وقالَ المَرداويُّ : ويُجزئُ إِخراجُ صاعٍ من أَجناسِ هذا المَذهبِ، نَصَّ عليه وعليه الأَصحابُ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ويُجزئُ إِخراجُ صاعٍ من أَجناسٍ إذا لم يَعدِلْ عن المَنصوصِ (٣).

واستدَلُّوا على جَوازِ إِخراجِ صاعٍ من أَجناسٍ مُختلِفةٍ بالمَعقولِ من وَجهَينِ:

أحَدُهما: القياسُ على فِطرةِ العَبدِ المُشتَركِ إذا أخرَجَ كلُّ واحِدٍ من الشَّريكَينِ من جِنسٍ مُختلِفٍ عن الآخَرِ، فكذلك زَكاةَ الفِطرِ.

الثاني: أنَّ الأَجناسَ يَجوزُ كلٌّ منها مُفرَدًا، فكذا مع غيرِه، لتَقارُبِ مَقصودِها واتِّحادِه (٤).

حُكمُ إِخراجِ القيمةِ في زَكاةِ الفِطرِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في جَوازِ إِخراجِ القيمةِ في الزَّكواتِ مُطلقًا، كما إذا وجَبَ على رَبِّ المالِ شاةٌ في غَنمِه، أو ناقةٌ في إبلِه، أو أردَبٌّ في قَمحِه، أو


(١) «حاشية بن عابدين على الدرر المختار» (٢/ ٣٦٥).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ١٨٣).
(٣) «الكافي» (١، ٣٢٣).
(٤) «الكافي» (١/ ٣٢٣)، و «الشرح الكبير» لابن قدامة (٢/ ٦٦٦)، و «المبدع» (٢/ ٤٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>