قالَ الكاسانيُّ ﵀: وَجهُ قَولِ أبي يُوسفَ أنَّ تَصرُّفَ المُوكِّلِ بنَفْسِه يَتضَمَّنُ عَزلَ الوَكيلِ؛ لأنَّه أعجَزَه عن التَصرُّفِ فيما وكَّله به، والوَكيلُ بعدَما انعزَل لا يَعودُ وَكيلًا، إلَّا بتَجديدِ التَّوكيلِ، ولو وكَّله أنْ يَهَبَ عَبدَه فوَهَبَه المُوكِّلُ بنَفْسِه ثم رجَع في هِبَتِه، لا تَعودُ الوَكالةُ حتى لا يَملِكَ الوَكيلُ أنْ يَهَبَه، فمُحمَّدٌ يَحتاجُ إلى الفَرقِ بينَ البَيعِ وبينَ الهِبةِ.
وَوَجهُ الفَرقِ له لَم يَتَّضِحْ، وكَذلك لو وكَّله بشِراءِ شَيءٍ ثم اشتَراه بنَفْسِه، وكذا إذا وكَّله بتَزوُّجِ امرَأةٍ فتَزوَّجها؛ لأنَّه عَجزَ عن تَزويجِها به، فبطَلتِ الوَكالةُ.
وكذا إذا وكَّله بعِتقِ عَبدِه، أو بالتَّدبيرِ، أو بالكِتابةِ، أوِ الهِبةِ، ففَعلَ بنَفْسِه؛ لِمَا قُلْنا.
وكذا إذا وكَّله بخُلعِ امرَأتِه، ثم خَلَعَها؛ لأنَّ المُختَلِعةَ لا تَحتَمِلُ الخُلعَ.