قال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّه يُكرَهُ مَضغُ العِلكِ الذي يَزيدُه المَضغُ قُوَّةً في الصَّومِ (١).
وجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: في ذَوقِ الطَّعامِ ومَضغِ العِلكِ والشَّيءِ يَدخُلُ في حَلقِ الصائِمِ.
(قُلتُ): أكان مالِكٌ يَكرَهُ أنْ يَذوقَ الصائِمُ الشَّيءَ مِثلَ العَسلِ والمِلحِ وما أشبَهَه وهو صائِمٌ ولا يُدخِلَه جَوفَه (فقال): نَعَمْ، لا يَذُوقُ شَيئًا، (قال): ولقد سألتُه عن الرَّجلِ يَكونُ في فيه الحَفرُ فيُداويه في رَمضان ويَمُجُّ الدَّواءَ (فقال): لا يَفعَلُ ذلك، ولقد كَرِه مالِكٌ لِلذي يَعمَلُ الأوتارَ أوتارَ العَقِبِ أنْ يَمُرَّ ذلك في فيه يَمضُغُه أو يُملِّسَه بفيه (قال ابنُ القاسِمِ): وكُرِه مالِكٌ
(١) «الإفصاح» (١/ ٤٢١)، وانظر: «البدائع» (٢/ ٦٦٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٠٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٤٧)، و «الأم» (٢/ ١٣٣)، و «المجموع» (٧/ ٥٩٠)، و «المغني» (٤/ ١٦٦).