اشتَرطَ الفُقهاءُ لإيجابِ الحَدِّ على السارقِ إذا سرَقَ أنْ يَكونَ مُستوفيًا لعدَّةِ شُروطٍ:
الشَّرطُ الأولُ: التَّكليفُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في السارقِ حتى يُقامَ عليه حَدُّ السرقةِ أنْ يكونَ مُكلَّفًا بالغًا عاقلًا، فإذا ثبَتَتِ السرقةُ على شَخصٍ بما يُوجِبُ إقامةَ الحدِّ عليه وكانَ السارِقُ حينَ سَرقتِه صغيرًا غيرَ بالغٍ أو فاقِدًا لعَقلِه مِنْ غيرِ إرادتِه كمَجنونٍ أو مَعتوهٍ أو نائمٍ أو مُغمًى عليه فإنه لا يُحَدُّ؛ لأنَّ العَقلَ شَرطٌ مِنْ شُروطِ إقامةِ حَدِّ السرقةِ (١).
وممَّن نقَلَ الإجماعَ على أنه لا يُقامُ الحَدُّ على الصغيرِ والمَجنونِ وغيرِه ممَّن يلحقُ بهمَا كالمُغمَى عليه والنَّائمِ ابنُ حَزمٍ، حيثُ قالَ ﵀:
(١) «الاختيار» (٤/ ١٢٣)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨١، ٣٨٢)، و «اللباب» (٢/ ٣٢١)، وجامع الأمهات ص (٥٢٢)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٢١٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٥٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٥٣، ٣٥٤)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٨٥)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٨٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٦٤، ١٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٣٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٥).