للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه لا شَهادةَ للمَجنونِ في حالِ جُنونِه.

وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الذي يُجَنُّ ويُفيقُ إذا شهِدَ في حالِ إِفاقتِه التي يَعقِلُ فيها فشَهادتُه مَقبولةٌ إنْ كانَ عَدلًا (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا تُقبلُ شَهادةُ مَنْ ليسَ بعاقِلٍ إِجماعًا، قالَه ابنُ المُنذرِ.

وسَواءٌ ذهَبَ عَقلُه بجُنونٍ أو سُكرٍ أو طُفوليةٍ، وذلك لأنَّه ليسَ بمُحصِّلٍ، ولا تَحصُلُ الثِّقةُ بقَولِه، ولأنَّه لا يَأثمُ بكَذبِه ولا يَتحرَّزُ هو منه (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : أمَّا المَجنونُ الذي رُفعَ عنه القَلمُ فلا يَصحُّ شَيءٌ من عِبادتِه باتِّفاقِ العُلماءِ … ولا تَصحُّ عُقودُه باتِّفاقِ العُلماءِ، فلا يَصحُّ بَيعُه ولا شِراؤُه ولا نِكاحُه ولا طَلاقُه ولا إِقرارُه ولا شَهادتُه (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : لا تُقبلُ شَهادةُ مَجنونٍ بالإِجماعِ (٤).

الشَّرطُ الرابِعُ: البُلوغُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ المُسلمَ إذا كانَ بالِغًا عاقِلًا حُرًّا عَدلًا؛ فإنَّه تُقبلُ شَهادتُه إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا في مَسألةٍ، وهي:


(١) «الإجماع» (٢٦٨، ٢٦٩)، و «الأوسط» (٧/ ٣٠٦).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٦٦).
(٣) «مجموع الفتاوى» (١١/ ١٩١).
(٤) «مغني المحتاج» (٦/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>