للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الِاختِلافُ في التَّعدِّي على العَينِ المُستَأجَرةِ:

إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في التَّعدِّي في العَينِ المُستَأجَرةِ، فذَهَبَ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ القَولَ قولُ المُستَأجِرِ؛ لأنَّه أمينٌ، فأشبَهَ المُودِعَ، ولأنَّ الأصْلَ البَراءةُ مِنْ الضَّمانِ وعَدَمُ العُدوانِ.

وقالَ الشافِعيَّةُ: وإنْ هَلَكَتِ العَينُ فادَّعَى الأجيرُ أنَّها هَلَكَتْ بعدَ العَملِ، وأنَّه يَستَحقُّ الأُجرةَ، وأنكَرَ المُستَأجِرُ، فالقولُ قولُ المُستَأجِرِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ العَملِ وعَدَمُ البَدَلِ (١).

٦ - اختِلافُ الخيَّاطِ ورَبِّ الثَّوبِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لَوِ اختَلفَ الخيَّاطُ ورَبُّ الثَّوبِ بأنْ قالَ ربُّ الثَّوبِ: أمَرتُكَ أنْ تَقطَعَه قَباءً، وقالَ الخيَّاطُ: أمَرتَني أنْ أقطَعَه قَميصًا، هَلِ القولُ قولُ الخيَّاطِ أو قولُ ربِّ الثَّوبِ؟

فَقالَ الحَنفيَّةُ: القولُ قولُ ربِّ الثَّوبِ مع يَمينِه؛ لأنَّ الإذْنَ مُستَفادٌ مِنْ قِبَلِ صاحِبِ الثَّوبِ، فكانَ القولُ في صِفةِ الإذْنِ قَولَه، ولِهَذا لَو وقعَ الخِلافُ في أصْلِ الإذْنِ بالقَطعِ، فقالَ صاحِبُ الثَّوبِ: لَم آذَنْ بالقَطعِ، كانَ القولُ قَولَه، وكَذا إذا قالَ: لَم آذَنْ بقَطعِه قَميصًا.

والخيَّاطُ ضامِنٌ قِيمةَ الثَّوبِ، وإنْ شاءَ ربُّ الثَّوبِ أخَذَ الثَّوبَ وأعطاه أجْرَ مِثلِه لا يُجاوِزُ به المُسمَّى (٢).


(١) «المهذب» (١/ ٤٠٩)، و «البيان» (٧/ ٤٠٠)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٢٥)، و «المغني» (٥/ ٣٢٦)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٣٧)، و «المبدع» (٥/ ١١٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢١٩)، و «الهداية» (٣/ ٢٤٩)، و «العناية» (١٢/ ٤٥٧)، و «الهندية» (٤/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>