ونُقسِّمُ أعمالَ الحَجِّ لتَسهيلِ فَهم أدائها إلى قِسمَين، هُما:
أ- أعمالُ الحَجِّ حتى قُدومِ مكةَ.
ب- أعمالُ الحَجِّ بعدَ قُدومِ مكةَ.
أولاً: أعمالُ الحَجِّ حتى قُدومِ مكةَ:
مَنْ أرادَ الحَجَّ فإنَّه يَشرَعُ في الاستِعدادِ لِلإحرامِ، ويَنوي في إحرامِه الكَيفيَّةَ التي يُريدُ أداءَ الحَجِّ عليها، فإنْ أرادَ الإفرادَ نَوى الحَجَّ، وإنْ أرادَ القِرانَ نَوى العُمرةَ والحَجَّ، وإنْ أرادَ التَّمتُّعَ نَوى العُمرةَ فقط، كما تَقدَّم.
فإذا دخَل مكةَ بادَرَ إلى المَسجدِ الحَرامِ وتَوجَّه إلى الكَعبةِ المُعظَّمةِ بغايةِ الخُشوعِ والإجلالِ، ويَبدَأُ بالطَّوافِ من الحَجَرِ الأسوَدِ، فيَطوفُ سَبعةَ أشواطٍ، وهذا الطَّوافُ هو طَوافُ القُدومِ للمُفرِدِ بالحَجِّ، وهو طَوافُ العُمرةِ لمَن أحرَم مُتمتِّعًا، أمَّا إنْ كان قارِنًا يَقعُ عن طَوافِ القُدومِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، وعن العُمرةِ عندَ الحَنفيةِ، وعليه أنْ يَطوفَ طَوافًا آخرَ للقُدومِ عندَهم (أي: الحَنفيةِ، وتقدَّم بَيانُه).
ويَقطَعُ المُتمتِّعُ التَّلبيةَ بشُروعِه بالطَّوافِ، ولا يَقطَعُها المُفرِدُ والقارِنُ، حتى يَشرَعَ في الرَّميِ يومَ النَّحرِ.
ويَستلِمُ الحَجرَ في ابتِداءِ طَوافِه ويُقبِّلُه، وكلَّما مرَّ به إنْ تَيسَّر ذلك من غيرِ إيذاءِ أحَدٍ، وإلا لمَسه بيَدِه أو بشيءٍ يُمسِكُه بها وقبَّله، وإلا أشارَ بيَديْه،