للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخَرَج البَيعُ والسَّلَمُ والإعارةُ والإجارةُ والشَّرِكةُ؛ فإنَّ العِوَضَ فيها مُخالِفٌ، وكذا خَرَجتِ الهِبةُ والصَّدَقةُ (١).

وعَرَّفه الشافِعيَّةُ بقَولِهم: هو تَمليكُ الشَّيءِ على أنْ يُرَدَّ بَدَلُه، أي: مِثلُه.

وسُمِّيَ بذلك لأنَّ المُقرِضَ يَقطَعُ لِلمُقتَرِضِ قِطعةً مِنْ مالِه، ويُسمِّيه أهلُ الحِجازِ سَلَفًا (٢).

وعرَّفه الحَنابِلةُ بأنَّه: دَفْعُ مالٍ إرفاقًا لِمَنْ يَنتفِعُ به ويَرُدُّ بَدَلَه، وهو نَوعٌ مِنَ السَّلَفِ لِانتِفاعِ المُقتَرِضِ بالشَّيءِ الذي يَقتَرِضُه (٣).

حُكمُ القَرضِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّ القَرضَ جائِزٌ في حَقِّ المُقتَرِضِ، ومَندوبٌ إليه في حَقِّ المُقرِضِ؛ لأنَّه قُربةٌ مِنَ القُرَبِ؛ لِما فيه مِنْ إيصالِ النَّفعِ لِلمُقتَرِضِ، وقَضاءِ حاجَتِه وتَفريجِ كُربَتِه، ويَكونُ عَونًا له، فكان مَندوبًا إليه كالصَّدَقةِ، وحُكمُه مِنْ حيثُ ذاتُه النَّدبُ، وإليكَ الدَّليلَ على هذا مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.

أمَّا من الكِتابِ: فقَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]. وفي الإقراض إعانةٌ على البِرِّ.


(١) يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ١٨٠).
(٢) يُنظر: «مغني المحتاج» (٣/ ٢٩)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٦٤٦)، و «الديباج» (٢/ ١٦٦)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٧٨)، و «أسنى المطالب» (٢/ ١٤٠).
(٣) يُنظر: «كشاف القناع» (٣/ ٣٦٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٢٢)، و «الروض المربع» (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>