للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقولُ: «مع الغلَامِ عَقيقةٌ، فأَهرِيقوا عنه دَمًا وأمِيطوا عنه الأذَى» (١). قال الحَسنُ: إماطةُ الأذَى حَلقُ الرَّأسِ (٢).

ولا فرقَ بينَ الذَّكرِ والأُنثى عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابلةِ في قَولٍ فيُستحبُّ حَلقُ رأسِ المَولودِ لعُمومِ الحَديثِ.

وقال الحَنابلةُ في المَذهبِ وبعضُ الشافِعيةِ: إنَّ الحَلقَ خاصٌّ بالذَّكرِ دونَ الأُنثى (٣).

التَّصدُّقُ بزِنةِ شَعرِه:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه يُستحبُّ أنْ يَتصدقَ بزِنةِ شَعرِ المَولودِ ذَهبًا أو فِضةً عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ، وقال الحَنابلةُ: فِضةً.

فإنْ لم يَحلقْ تَحرَّى زِنتَه كما يَقولُ المالِكيةُ.

واستدَلُّوا على استِحبابِ هذا بقولِ النَّبيِّ لفاطِمةَ لمَّا ولَدتِ الحَسنَ: «احْلِقي رَأسَه وتصدَّقي بوَزنِ شَعرِه فِضةً على المَساكينِ» (٤).


(١) رواه البخاري (٥١٥٤).
(٢) رواه أبو داود (٢٨٤٠).
(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨)، و «البيان» (٤/ ٤٦٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٠٢)، و «المغني» (٩/ ٣٦٤)، و «المبدع» (٣/ ٣٠١، ٣٠٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٥)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٤٨٩).
(٤) حَديثٌ حَسنٌ: أخرجه أحمد (٢٧٢٢٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٢١/ ٢)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>