للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالِثًا: الماءُ المُسخَّنُ:

الماءُ المُسخَّنُ إمَّا أنْ يَكونَ مُسخَّنًا بتأثيرِ الشَّمسِ فيه، وإمَّا أنْ يَكونَ مُسخَّنًا بتأثيرِ غيرِها.

أولًا: الماءُ المُسخَّنُ بتأثيرِ الشَّمسِ فيه (المُشمَّسُ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ استِعمالِ الماءِ المُشمَّسِ هل يَجوزُ استِعمالُه مُطلقًا من غيرِ كَراهةٍ أو يُكرهُ استِعمالُه؟ على قَولَينِ:

القَولُ الأولُ: جَوازُ استِعمالِه مُطلَقًا من غيرِ كَراهةٍ، سَواءٌ كانَ هذا الاستِعمالُ في البَدنِ أو في الثَّوبِ، وبهذا قالَ جُمهورُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ وبَعضُ فُقهاءِ المالِكيةِ -كابنِ شَعبانَ وابنِ الحاجِبِ وابنِ عبدِ الحَكمِ-، وبَعضُ الشافِعيةِ كالنَّوويِّ والرُّويانِيِّ (١).

القَولُ الثاني: كَراهةُ استِعمالِ الماءِ المُشمَّسِ وهو مَذهبُ المالِكيةِ في المُعتمَدِ عندَهم والشافِعيةِ في المَذهبِ وبَعضِ الحَنفيةِ.

يَقولُ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ويُكرهُ شَرعًا الماءُ المُشمَّسُ تَنزيهًا، أي: ما سخَّنَته الشَّمسُ، أي: يُكرهُ استِعمالُه في البَدنِ في الطَّهارةِ وغيرِها، كأكلٍ وشُربٍ؛ لمَا رَوى الشافِعيُّ عن عُمرَ أنَّه: «كانَ يَكرهُ


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٢٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ٧٨)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٧٣)، والشرح الصغير بهاش «بلغة السالك» (١/ ٢٨)، و «المجموع» (٢/ ٣٠) «المغني» (١/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>