للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مالِه إلا أنَّه ملَّكَ ذلك على غيرِ القاتِلِ، والوارِثُ بخِلافِ القياسِ، فيَبقَى الأمرُ فيهما على أَصلِ القياسِ، ولأنَّ القَتلَ بغيرِ حَقٍّ جِنايةٌ عَظيمةٌ فتَستَدعي الزَّجرَ بأبلَغِ الوُجوهِ، وحِرمانُ الوَصيةِ يَصلحُ زاجِرًا لحِرمانِ المِيراثِ فيَثبُتُ (١).

ويَتفرَّعُ على هذا ما يَلي:

أ- أنْ يُوصيَ له بعدَما ضرَبَه وعلِمَ به:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو جرَحَ المُوصَى له المُوصي ثم أَوصَى له بعدَ عِلمِه بأنَّه الجارِحُ، ثم ماتَ من هذا الجُرحِ، هل تَصحُّ الوَصيةُ أو لا؟

فقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: إذا جرَحَه ثم أَوصَى المَجروحُ لجارِحِه فماتَ المَجروحُ من الجُرحِ لم تَبطُلْ وَصيتُه؛ لأنَّ الوَصيةَ بعدَ الجُرحِ صدَرَت من أَهلِها في مَحلِّها، لم يَطرَأْ عليها ما يُبطلُها، بخِلافِ ما إذا تقَدَّمت؛ فإنَّ القَتلَ طرَأَ عليها فأبطَلَها؛ لأنَّه يُبطلُ ما هو آكَدُ منها، ويُحقِّقُه أنَّ القَتلَ إنَّما منَعَ المِيراثَ لكَونِه بالقَتلِ استَعجَل المِيراثَ الذي انعقَدَ سَببُه فعُورضَ بنَقيضِ قَصدِه وهو مَنعُ المِيراثِ دَفعًا لمَفسدةِ قَتلِ المَوروثينَ،


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «العناية» (١٦/ ٦٦)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٨)، و «الاختيار» (٥/ ٧٨، ٧٩)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ١٩١)، و «البيان» (٨/ ١٦٢)، و «المغني» (٦/ ١٢٦)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٥٧٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٣٢، ٢٣٣)، و «القواعد» ص (٢٦١)، و «المبدع» (٦/ ٣٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>