للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنفيةُ: تَرجعُ عليه إذا أيسَرَ؛ لأنَّ نَفقةَ الوَلدِ الصَّغيرِ على الأبِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الأمَّ لا يَلزمُها النَّفقةُ على الوَلدِ؛ لأنَّ كلَّ مَنْ لا يَلزمُها إرضاعُه في بَعضِ الأوقاتِ إلا بعِوضٍ لم يَلزمْها الإنفاقُ عليهِ، ولأنَّ الإنفاقَ على شَخصٍ إذا وجَبَ على إنسانٍ لم يَنتقلْ إلى غَيرِه مِنْ الأقاربِ؛ اعتِبارًا بالعَمِّ والخالِ أنه لا يَلزمُه نَفقةُ الوَلدِ بعدَ مَوتِ الأبِ (٢).

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قلتُ): أرَأيتَ الأبَ إذا كانَ مُعسرًا والأمُّ مُوسِرةً أتُجبَرُ الأمُّ على نَفقةِ وَلدِها وهُم صِغارٌ في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): لا تُجبَرُ على نَفقةِ وَلدِها (٣).

شُروطُ وُجوبِ نَفقةِ الوالِدِ على وَلدِه:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّ النَّفقةَ إنما تَجبُ على الأولادِ إذا تَوفَّرتْ هذهِ الشُّروطُ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ الوَلدُ حُرًّا: فإنْ كانَ مَملوكًا كانَ سيِّدُه أحَقَّ بالتِزامِ نَفقتِه مِنْ أبيه؛ لأنه مالِكُ كَسبِه، وبهذا قالَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ.


(١) «المبسوط» (٥/ ٢٢٣)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣)، و «المحيط البرهاني» (٤/ ٢٤٢)، و «الاختيار» (٤/ ١٤)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٦٨)، و «البيان» (١١/ ٢٤٦)، و «المغني» (٨/ ١٦٩).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٦٨، ٦٩)، رقم (١٤١٥)، و «المعونة» (١/ ٤٦٠).
(٣) «المدونة الكبرى» (٥/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>