للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسولَ اللهِ نَهى عن الصَّلاةِ بعدَ الفَجرِ، حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَبعدَ العَصرِ، حتى تَغرُبَ الشَّمسُ» (١).

الأوقاتُ المُختَلَفُ فيها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في وقتَينِ، هُمَا:

١ - الصَّلاةُ وقتَ الزَّوالِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ: هل تَجوزُ الصَّلاةُ وقتَ الزَّوالِ أو لا تَجوزُ أو تَجوزُ في بعضِ الأيامِ دونَ بَعضٍ؟

فذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّ الصَّلاةَ عندَ الزَّوالِ جائِزةٌ، وحُجَّتُهم في ذلك عمَلُ أهلِ المَدينةِ؛ فإنَّهم كانوا يُصَلُّونَ في وقتِ الاستِواءِ، وعمَلُ أهلِ المَدينةِ حُجَّةٌ عندَهم؛ لأنَّ المَدينةَ مَوطِنُ الرَّسولِ وأصحابِه، والوَحيُ كانَ يَنْزِلُ بينَ ظَهرانِيهم، والنَّهيُ الوارِدُ في حَديثِ عُقبةَ -الآتي ذِكرُه- مَنسوخٌ بالعملِ، أي بعمَلِ أهلِ المَدينةِ.

وذَهب الإمامُ الشافِعيُّ إلى أنَّه تَحرمُ الصَّلاةُ في وقتِ الزَّوالِ، إلا وقتَ الزَّوالِ يومَ الجمُعةِ، وفي مَكةَ مُطلَقًا؛ فإنَّه أجازَ الصَّلاةَ في وقتِ الزَّوالِ يومَ الجمُعةِ، وفي مَكةَ في أيِّ وَقتٍ.

واحتَجَّ لِلأوَّلِ بحَديثِ أبي هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ : «نَهى عن الصَّلاةِ نِصفَ النَّهَارِ، حتى تَزُولَ الشَّمسُ، إلَّا يومَ الجمُعَةِ» (٢)، وعلَّل عدمَ


(١) رواه مسلم (٨٢٦).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٠٨٣)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>