للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ تَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ:

أولًا: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ.

وفيه مَسائلُ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرةِ البالِغةِ.

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ إذا كانَت ناشِزًا.

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا.

المَسألةُ الرابِعةُ: زَكاةُ الفِطرةِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حائِلٌ.

المَسألةُ الخامِسةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ.

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرَّةِ البالِغةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ البالِغةِ هل تَجبُ على زَوجِها أو تَجبُ عليها عن نَفسِها؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ فِطرةِ الزَّوجةِ تَجبُ على زَوجِها، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ (١).

قالَ الإمامُ مالِكٌ : ويُؤدِّي الرَّجلُ عن امرأتِه من مالِه صَدقةَ


(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٥)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧١)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و «شرح مسلم» للنووي (٥٧٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٧)، و «المغني» (٤/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>