مَنْ تَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ:
أولًا: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ.
وفيه مَسائلُ:
المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرةِ البالِغةِ.
المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ إذا كانَت ناشِزًا.
المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا.
المَسألةُ الرابِعةُ: زَكاةُ الفِطرةِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حائِلٌ.
المَسألةُ الخامِسةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ.
المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرَّةِ البالِغةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ البالِغةِ هل تَجبُ على زَوجِها أو تَجبُ عليها عن نَفسِها؟ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ فِطرةِ الزَّوجةِ تَجبُ على زَوجِها، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ (١).
قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: ويُؤدِّي الرَّجلُ عن امرأتِه من مالِه صَدقةَ
(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٥)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧١)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و «شرح مسلم» للنووي (٥٧٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٧)، و «المغني» (٤/ ٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute