اشتَرطَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في المَذهبِ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ لوُجوبِ النَّفقةِ أنْ تكونَ الزوجةُ مُطيقةً للوَطءِ وإنْ لم تَبلغْ، فإنْ كانَتْ صَغيرةً لا تُطيقُ الوَطءَ فلا تَجبُ لها نَفقةٌ وإنْ سُلِّمتْ إليه، لقيامِ المانعِ في نَفسِها مِنْ الوَطءِ والاستِمتاعِ؛ لعَدمِ قَبولِ المَحلِّ لذلكَ، فانعَدمَ شَرطُ الوُجوبِ، فلا يَجبُ ذلك على الزوجِ؛ لأنَّ النَّفقةَ في مُقابلةِ الاستِمتاعِ، ولهذا تَسقطُ بالنُّشوزِ، وهذه لا يُمكنُه الاستمتاعُ بها (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٩)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٥٣، ٥٤)، و «اللباب» (٢/ ١٦٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٢٩)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٧٨)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٦٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٩)، و «المغني» (٧/ ١٩٩)، و «المبدع» (٨/ ٢٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥٢، ٥٥٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٦٢).