للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما رَواه عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا: «ليسَ في أقَلَّ من عِشرينَ مِثقالًا من الذَّهبِ ولَا في أقَلَّ من مِئتَيْ دِرهَمٍ صَدقةٌ» (١).

إذا زادَ على النِّصابِ (الوَقصُ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في زِيادةِ النِّصابِ فيهما، وهو الوَقصُ.

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ زيادَتُها بالحِسابِ، وإنْ قلَّت الزِّيادةُ، وألَّا وَقصَ في الذَّهبِ والفِضةِ، فلو كانَ عندَه (٢١٠) دَراهمَ ففي المِئتَيْن خَمسةُ دَراهمَ، وفي الزائِدِ بحِسابِه، وهو في المِثالِ رُبعُ دِرهمٍ.

لِما ورَدَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا كانَت لك مِئَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعنِي في الذَّهبِ، حتى يَكُونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كانَ لك عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دِينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك» (٢).

ولأنَّ الوَقصَ في السائِمةِ لتَجنُّبِ التَّشقيصِ ولا يَضرُّ في النَّقدَينِ (٣).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو عبيد في «الأموال» (١٢٩١).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٥٧٣).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٧، ١٨)، و «الهداية» (١/ ١٠٣، ١٠٤)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٠٩)، و «ابن عابدين» (٣٧٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ٤٥٥)، و «شرح المنهاج» (٢/ ٢٢)، و «المجموع» (٧/ ٧٤، ٩٢، ٩٣)، و «المغني» (٣/ ٥٢٧)، و «الإفصاح» (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>