للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أيسَرَ المُتلِفُ أخَذَ منه الآخرانِ نِصفَ ما أخَذَه وقَسَماه بَينَهما بنِسبةِ دَينِهما، وقِسْ على ذلك.

وأمَّا إذا ظَهَر الغَريمُ بعدَ القِسمةِ فإنَّه لا يُضارِبُ إلا إذا كان سَبَبُه مُتقدِّمًا، كما إذا أجَّرَ دارًا وقبَض أُجرَتَها ثم انهَدَمتْ بعدَ القِسمةِ فإنَّه يُضارِبُ على الصَّحيحِ.

النَّفَقةُ على المُفلِسِ وعلى مَنْ تَجِبُ عليه نَفَقتُه:

ويُنفِقُ الحاكِمُ مِنْ مالِ المُفلِسِ عليه، وعلى مَنْ عليه نَفَقتُه مِنْ زَوجةٍ وقَريبٍ وأُمِّ وَلَدٍ وخادِمٍ حتى يُقسَّمَ مالُه، إلا أنْ يَستَغنيَ المُفلِسُ بكَسْبٍ لَائِقٍ به، فلا يُنفِقَ الحاكِمُ عليه ولا عليهم مِنْ مالِه، بل مِنْ كَسْبِه، فإنْ لَم يُوَفِّ أكمَلَ مِنْ مالِه، أو بَقيَ منه شَيءٌ أُضيفَ إلى المالِ، أمَّا غيرُ اللَّائِقِ فكالعَدَمِ.

ما يُباعُ مِنْ مالِ المُفلِسِ:

ويُباعُ مَسكَنُه وخادِمُه ومَركوبُه، وتُباعُ البُسُطُ والفُرُشُ، ويُسامَحُ في حَصيرٍ ولُبَّدٍ قَليلَيِ القيمةِ، ويُترَكُ له ثَوبٌ يَليقُ به.

ويُترَكُ له قُوتُ يَومِ القِسمةِ، وسُكناه لِمَنْ عليه نَفَقتُه؛ لأنَّه مُوسِرٌ في أوَّلِه، بخِلافِ ما بَعدَه.

وليس عليه بعدَ القِسمةِ ما يلي:

١ - أنْ يَكتَسِبَ أو يُؤجِّرَ نَفْسَه لِبَقيةِ الدَّينِ؛ لقَولِ اللهِ : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، أمَرَ بانتِظارِه ولَم يأمُرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>