للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ المُضاربةِ أو القِراضِ:

لَم يَثبُتْ في المُضاربةِ حَديثٌ صَحيحٌ مَرفوعٌ إلى النَّبيِّ ، لكنْ أجمَعَ أهلُ العِلمِ على مَشروعيَّةِ المُضاربةِ أو القِراضِ، وقد نقَل عَددٌ كَبيرٌ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ على ذلك.

قال أبو بَكرِ بنُ المُنذِرِ : لَم نَجِدْ لِلقِراضِ في كِتابِ اللهِ ﷿ ذِكرًا، ولا في سُنَّةِ نَبيِّ اللهِ ، ووَجدنا أهلَ العِلمِ قد أجمَعوا على إجازةِ القِراضِ بالدَّنانيرِ والدَّراهمِ، فوجَب إنْ كان الأمرُ كذلك أنْ نُجيزَ منه ما أجمَعوا عليه، ونَقِفَ عن إجازةِ ما اختلَفوا فيه منه.

وقد رُوِيت أخبارٌ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنِ عَفَّانَ وعلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ تَدلُّ على تَصحيحِ المُضاربةِ (١).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : ودَليلُ صِحَّتِه -أي: القِراضِ- إجماعُ الصَّحابةِ (٢).

وقال الإمامُ ابنُ حَزمٍ : كلُّ أبوابِ الفِقهِ ليس منها بابٌ إلا له أصلٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ نَعلَمُه وللهِ الحَمدُ، حاشا القِراضَ، فما وَجدنا له أصلًا فيهما ألبَتَّةَ، ولكنَّه إجماعٌ صَحيحٌ مُجرَّدٌ، والذي نقطَعُ به أنَّه كان في عَصرِ النَّبيِّ وعَلِمه فأقَرَّه، ولولا ذلك ما جازَ (٣).


(١) «الإشراف» (٦/ ٢٠٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٣٩).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>