للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - زادَ الدَّينُ الحالُّ على مالِه الذي بيَدِه، لا إنْ كان مالُه أكثَرَ، أو كان مُساوِيًا له، أو لَم يَزِدِ الحالُ على ما بيَدِه، بأنْ كان أقَلَّ، لكِنْ بَقيَ مِنْ مالِه ما لا يَفي بالمُؤجَّلِ مِنَ الدَّينِ الذي عليه فيُفلِسُ، ولو كان عليه مِئتانِ، مِئةٌ حالَّةٌ ومِئةٌ مُؤجَّلةٌ، ومعه مِئةٌ وخمَسونَ، فالخَمسونَ المُتبقِّيةُ لا تَفي بالمُؤجَّلِ فيُفلِسُ.

٤ - إنْ أَلدَّ -بفَتحِ الهَمزةِ وتَشديدِ المُهمَلةِ، أي: ماطَلَ- بعدَ حُلولِ الأجَلِ ولَم يَدفَعْ ما عليه، فإنْ دَفَع لهم جَميعَ ما بيَدِه ولَم يُتَّهَمْ بإخفاءِ شَيءٍ لَم يُفلِسْ بالمَعنى الخاصِّ.

ما يَترتَّبُ على الحَجْرِ على المُفلِسِ:

يَترتَّبُ على هذا الحَجْرِ أُمورٌ خَمسةٌ: مَنعُه مِنَ التَّصرُّفِ الماليِّ، وحُلولٌ لِلمُؤجَّلِ عليه، وبَيعُ ما معه مِنَ العُروضِ بحَضرَتِه، وحَبسُه، ورُجوعُ الإنسانِ في عَينِ شَيئِه.

تَقسيمُ ما تم تَحصيلُه على الدائنينَ:

يُقسَّمُ ما تم تَحصيلُه إذا لَم يَفِ بنِسبةِ كلِّ دَينٍ لِمَجموعِ ما عليه، ويأخُذُ كلُّ غَريمٍ بتلك النِّسبةِ، فإذا كان لِغَريمٍ عِشرونَ، ولِآخَرَ ثَلاثونَ، ولِآخَرَ خَمسونَ، فمَجموعُ ما عليه مِئةٌ، نِسبةُ العِشرينَ لها الخُمُسُ، فيأخُذُ رَبُّها خُمُسَ ما حُصِّلَ، ونِسبةُ الثلاثينَ خُمُسٌ وعُشرٌ، ونِسبةُ الخَمسينَ النِّصفُ، فإذا كان مالُ المُفلِسِ عِشرينَ أخَذَ صاحِبُ العِشرينَ خُمُسَها أربَعةً وأخَذَ صاحِبُ الثلاثينَ سِتَّةً وأخَذَ صاحِبُ الخَمسينَ عَشَرةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>