للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: «ما هَذا الخِنجرُ». قالَت: اتَّخذتُه إنْ دَنا مِنِّي أحَدٌ مِنَ المُشرِكينَ بَقَرتُ به بَطنَه. فجعَلَ رَسولُ اللهِ يَضحَكُ، قالَت: يا رَسولَ اللهِ، اقتُلْ مَنْ بَعدَنا مِنْ الطُّلقاءِ، انهَزَموا بك. فقالَ رَسولُ الله : «يا أمَّ سُليمٍ، إنَّ اللَّهَ قَدْ كَفى وأحسَنَ» (١).

وعن أنَسٍ قالَ: لمَّا كانَ يَومُ أُحدٍ، انهزَمَ الناسُ عن النَّبيِّ ، قالَ: «ولقَد رَأيتُ عائِشةَ بِنتَ أبي بَكرٍ وَأمَّ سُليمٍ وإنَّهما لمُشمِّرتانِ، أَرى خَدمَ سُوقِهما تَنقُزانِ القِربَ -وقالَ غيرُه: تَنقُلانِ القِربَ- على مُتونِهما ثم تُفرِغانِه في أفواهِ القَومِ ثم تَرجِعانِ فتَملآنِها ثم تَجيئانِ فتُفرِغانِها في أفواهِ القَومِ» (٢).

مَتى يَتعيَّنُ الجِهادُ على المَرأةِ؟

قد يَتعيَّنُ الجِهادُ على المَرأةِ ويَكونُ في حقِّها فَرضَ عَينٍ، وذلك في حالِ جِهادِ الدَّفعِ كما نَصَّ على ذلك جُمهورُ الفُقهاءِ.

جاءَ في «الدُّرِّ المُختارِ» من كُتُبِ الحَنفيةِ: «وفَرضُ عَينٍ إنْ هجَمَ العَدوُّ فيَخرجُ الكلُّ ولو بلا إذْنٍ» ويَأثمُ الزَّوجُ ونَحوُه بالمَنعِ.

وجاء في شَرحِه لابنِ عابدِين : قَولُه: «فيَخرجُ الكلُّ» أي: كلُّ مَنْ ذُكِر مِنْ المَرأةِ والعبدِ والمَدينِ وغيرِهم.


(١) رواه مسلم (٤٧٨٣).
(٢) رواه البخاري (٢٨٨٠)، مسلم (٤٧٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>