للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ مالِكٌ : وإنْ تَزوَّجتْ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها فدخَلَ بها زَوجُها أو لم يَدخلْ بها فلا سَبيلَ لزَوجِها الأولِ إليها، قالَ مالكٌ: وذلكَ الأمرُ عندَنا (١).

قالَ الزرقانِيُّ : فالعَقدُ بمُجرَّدِه يُفيتُها، ثم رجَعَ مالكٌ عن هذا قبلَ موتِه بعامٍ وقالَ: لا يُفيتُها على الأولِ إلا دُخولُ الثاني غيرَ عالِمٍ بحَياتِه كذاتِ الوَليَّينِ، وأخَذَ به ابنُ القاسِمِ وأشهَبُ.

قالَ في «الكافي»: وهو الأصَحُّ مِنْ طَريقِ الأثَرِ؛ لأنها مَسألةٌ قلَّدْنا فيها عُمرَ، وليسَتْ مَسألةَ نَظرٍ (٢).

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَقدمَ زَوجُها بعدَ أنْ يَدخلَ بها الزَّوجُ الثَّاني:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَربَّصتْ زَوجةُ المَفقودِ مُدةَ التَّربصِ ثم تَزوَّجتْ ودخَلَ بها زَوجُها الثاني، هل يُخيَّرُ الزوجُ الأولُ بينَ أخذِها فتَكونُ زَوجتَه بالعَقدِ الأولِ، وبينَ أخذِ صَداقِها وتَكونُ زَوجةَ الثاني؟ أم لا سَبيلَ للأولِ عليها وهي للثاني بدُونِ تَخييرٍ؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ زَوجةَ المَفقودِ إذا تَربَّصتْ ودخَلَتْ في العدَّةِ ثم تَزوَّجتْ بعدَ ذلكَ ودخَلَ بها الزَّوجُ الثاني وتَلذَّذْ بها غيرَ عالِمٍ بمَجيئِه أو بحَياتِه فإنها تَفوتُ على الأولِ ولاتَخيير.

قالَ الإمامُ مالكٌ : وإنْ تَزوَّجتْ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها فدخَلَ بها زَوجُها أو لم يَدخلْ بها فلا سَبيلَ لزَوجِها الأولِ إليها، قالَ مالكٌ: وذلكَ


(١) «الموطأ» (٢/ ٥٧٢).
(٢) «شرح الزرقاني» (٢/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>