بما بِيعتْ به؛ لأنَّ العَبدَ مِلكٌ لِلمُعيرِ، فيَكونُ ثَمَنُه كلُّه له، وكذلك لو أسقَطَ المُرتَهَنُ حَقَّه عن الراهِنِ رَجَع الثَّمَنُ كلُّه إلى صاحِبِه، فإذا قَضى به دَينَ الراهِنِ رَجَع به عليه ولا يَلزَمُ مِنْ وُجوبِ ضَمانِ النَّقصِ ألَّا تَكونَ الزِّيادةُ لِصاحِبِ العَبدِ، كما لو كان باقيًا بعَينِه.
وإنْ تلِف الرَّهنُ ضمِنه الراهِنُ بقيمَتِه، سَواءٌ تلِف بتَفريطٍ أو بغَيرِ تَفريطٍ، نَصَّ على هذا أحمدُ؛ وذلك لأنَّ العاريةَ مَضمونةٌ (١).
هل يَحِقُّ لِلمُعيرِ أنْ يَرجِعَ فيما أعارَ بعدَ قَبضِ المالِكِ لِلرَّهنِ؟
قال جُمهورُ الفُقهاءِ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ وغَيرُهم: لا يَحِقُّ لِلمالِكِ المُعيرِ أنْ يَرجِعَ في الرَّهنِ بعدَ قَبضِ المُرتَهَنِ له، ويَجوزُ قبلَ القَبضِ.
قال الشافِعيَّةُ: لا يَحِقُّ لِلمالِكِ المُعيرِ أنْ يَرجِعَ على المُستَعيرِ فيما أعارَه لِلرَّهنِ بعدَ قَبضِ المُرتَهَنِ له، إذْ لو رجَع لَم يَكُنْ لِهذا الرَّهنِ مَعنًى؛ إذْ لا وُثوقَ به ولا فائِدةَ منه.
ويَجوزُ الرُّجوعُ فيه قبلَ قَبضِه.
ولِلمُرتَهَنِ حينَئذٍ فَسخُ بَيعٍ شُرِطَ فيه رَهنُ ذلك إنْ جَهِلَ الحالَ.
وإذا كان الدَّينُ مُؤجَّلًا وقبَض المُرتَهَنُ المُعارَ فليس لِلمالِكِ إجبارُ الراهِنِ على فَكِّه، فإذا حَلَّ الدَّينُ أو كان حالًّا وأمهَلَه المُرتَهَنُ فلِلمالِكِ ذلك، فإنْ طالَبَه وامتَنَع مِنْ أداءِ الدَّينِ رُوجِعَ المالِكُ لِلبَيعِ، فقد يُريدُ فِداءَه؛ لأنَّ المالِكَ لو رهَن عن دَينِ نَفْسِه وَجَبتْ مُراجَعَتُه، فهُنا أوْلى.