للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعَدمِ تَقصيرِه، وله مُطالبةُ وتَضمينُ المَدفوعِ إليه اللُّقطةُ؛ لأنَّه أخَذَ ما لَم يَكنْ له أَخذُه والقَرارُ عليه -أي على المَدفوعِ إليه- لتَلفِه في يدِه (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفُوا فيما إذا جاحَدَ على اللُّقطةِ فأَخبَرَ بعَددِها وعِفاصِها ووِكائِها، هل تُدفعُ إليه بلا بَينةٍ؟

فقالَ مالِكٌ وأَحمدُ: تُدفعُ إليه بغيرِ بَينةٍ.

وقالَ الشافِعيُّ وأَبو حَنيفةَ: لا يَلزمُ الدَّفعُ إليه إلا ببَينةٍ، ويَجوزُ أنْ يَدفعَ إليه بلا بَينةٍ إذا غلَبَ على ظنِّه صِدقُه (٢).

إذا وصَفَ اللُّقطةَ اثنانُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في اللُّقطةِ إذا وصَفَها اثنانِ بما يَأخُذُها به أَحدُهما، هل تُقسَّمُ بينَهما أم يُقرَعُ بينهما؟

قالَ ابنُ الحاجِبِ : وإذا وصَفَ اللُّقطةَ اثنانِ بما يَأخذُها به المُنفردُ تَحالَفا وقُسِّمَت بينَهما، فإنْ نكَلَ أَحدُهما أخَذَها الحالِفُ.

ولو دفَعَها بصِفةٍ و بَينةٍ ثُم وصَفَها ثانٍ أو أَقامَ بَينةً فلا شيءَ على المُلتقِطِ، وقالَ ابنُ الماجِشونِ: إنْ لَم يُشهِدْ بالقَبضِ على الواصِفِ ضمِنَ (٣).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٢١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٤١، ٤٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٢٠)، و «الديباج» (٢/ ٥٦٤)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٤٣).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٦٥، ٦٦).
(٣) «جامع الأمهات» (١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>