اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ استِئجارِ الشَّجرِ؛ لِتَجفيفِ الثِّيابِ عليه، والِاستِظلالِ به، هَلْ يَجوزُ أو لا؟
فذهبَ الحَنفيَّةُ وابنُ القاسِمِ مِنْ المالِكيَّةِ والشَّافعيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ استِئجارُ الأشجارِ لِتَجفيفِ الثِّيابِ والِاستِظلالِ؛ لأنَّ هذه مَنفَعةٌ غيرُ مَقصودةٍ مِنْ الشَّجرِ؛ فكانَ بَذْلُ العِوَضِ فيه مِنْ السَّفَهِ وأخْذِ العِوَضِ عنه مِنْ أكْلِ المالِ بالباطِلِ، ولأنَّه لا يُضمَنُ مَنفعَتُها بالغَصبِ، فلَم يُضمَنْ بالعَقدِ.
وَذَهَبَ المالِكيَّةُ في المَذهبِ، والشَّافعيَّةُ في الأصَحِّ، والحَنابِلةُ إلى صِحَّةِ استِئجارِ الأشجارِ لِتَجفيفِ الثِّيابِ، نَظَرًا إلى أنَّ الِانتِفاعَ بها على هذا الوَجهِ ممَّا يَتأثَّرُ الشَّجرُ به، وتَنقُصُ مَنفَعةٌ كَثيرةٌ مِنه، فهي مَنفَعةٌ تُقوَّمُ.