للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وميقاتُ إحرامِ القارِنِ هو ميقاتُ إحرامِ المُفرِدِ عندَ الجُمهورِ.

وقال المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ: ميقاتُ القارِنِ هو ميقاتُ العُمرةِ، وعلى ذلك فمَن كان آفاقيًّا فإنَّه يُحرِمُ من الميقاتِ الخاصِّ به، ومَن كان غيرَ ذلك فلا قِرانَ عندَ الحَنفيةِ -كما تقدَّم- وله عندَ الجُمهورِ القِرانُ، ولا دَمَ عليه، فيُحرِمُ من مَوضعِه إلا عندَ المالِكيةِ، فيَجبُ أنْ يَخرجَ إلى الحِلِّ فيُحرِمَ بالقِرانِ (١).

كَيفيَّةُ الإحرامِ المُستحبَّةُ:

مَنْ أرادَ أنْ يُحرِمَ بحَجٍّ أو عُمرةٍ أو بهما معًا يُستحبُّ له إزالةُ التَّفثِ عن جِسمِه، وأنْ يَغتسِلَ بنيَّةِ الإحرامِ، وإذا كان جُنبًا يَكفيه غُسلٌ واحِدٌ بنِيةِ إزالةِ الجَنابةِ والإحرامِ، وأنْ يَتطيَّبَ، والأوْلى أنْ يَتطيَّبَ بطِيبٍ لا يَبقى جُرمُه، ثم يَلبَسَ ثَوبَين نَظيفَين جَديدَين أو غَسيلَين، على ألَّا يَكونا مَصبوغَين بصِبغٍ له رائحةٌ -وأمَّا المَرأةُ فتَلبَسُ ما يَستُرُ عَورتَها إلا وَجهَها وكَفَّيها، فلا تَنتقِبُ ولا تَلبَسُ القُفازَين- ثم يُصلِّيَ رَكعتَين بنيَّةِ الإحرامِ، فإنْ أتمَّهما نَوى بقَلبِه وقال بلِسانِه: اللَّهمَّ إنِّي أُريدُ الحَجَّ فيسِّرْه لي وتَقبَّلْه مِنِّي، ثم يُلبِّيَ.

وإذا كان يُريدُ العُمرةَ، يَقولُ: اللَّهمَّ إنِّي أُريدُ العُمرةَ، فيسِّرْها لي وتَقبَّلْها مِنِّي، ثم يُلبِّي.


(١) «مواهب الجليل» (٣/ ٢٦، ٢٨)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>