للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - والجَدةُ: لحَديثِ عُبادةَ بنِ الصامِتِ : «أنَّ النَّبيَّ قَضى للجَدتَينِ من المِيراثِ بالسُّدسِ بينَهما» (١).

٥ - والأُختُ: لقَولِه تَعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٦ - والزَّوجةُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢].

٧ - ومَولاةُ النِّعمةِ: لحَديثِ ابنِ عُمرَ مَرفوعًا: «الوَلاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ» (٢).

وأمَّا بطَريقِ البَسطِ فعَشرةٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدةُ من قِبَلِها، والجَدةُ من الأَبِ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ للأَبِ، والأَخت للأُمِّ، والزَّوجةُ، والمُعتِقةُ، ومَن عدا هؤلاء مِنْ الإِناثِ فمِن ذَوي الأَرحامِ.

الوارِثاتُ من النِّساءِ إذا اجتَمَعن جَميعًا:

ولو اجتمَعَ كلُّ النِّساءِ فقط ولا يَكونُ إلا والمَيتُ ذَكرٌ، فالوارِثُ منهن خَمسةٌ، وهُنَّ: (البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والأُختُ للأَبوَينِ، والزَّوجةُ) والباقي من النِّساءِ مَحجوبٌ؛ الجَدةُ بالأُمِّ، والأُختُ للأُمِّ بالبِنتِ، وكلٌّ من الأُختِ للأَبِ والمُعتِقةِ بالشَّقيقةِ لكَونِها مع البِنتِ وبِنتِ الابنِ عَصبةً تأخُذُ الفاضِلَ عن الفُروضِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الله بن أَحمد في «زوائده على المسند» (٢٢٨٣٠)، قالَ الهيثمي (٤/ ٢٠٣): إِسحاقُ لَم يُدرِكْ عُبادةَ، وأبو عوانة (٤/ ١٥٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٩٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٧٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>