اختَلفَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ في الزوجِ إذا حلَفَ على زَوجتِه أنْ لا يُجامِعَها مدَّةَ أربعةِ أشهُرٍ، هل يَصيرُ مُوليًا أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يُعتبَرُ مُوليًا، ولا يَصحُّ الإيلاءُ إلا إذا حلَفَ أنْ لا يُجامِعَها أكثَرَ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ، وكانَ هذا يَمينًا مَحضًا لو وَطئَ في هذهِ اليَمينِ حنَثَ ولَزمَتْه الكفَّارةُ، وإنْ لم يطَأْ حتى انقضَتِ المدَّةُ لم يَكنْ عليه شيءٌ كسائرِ الأيمانِ.
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٧١، ١٧٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٧٣، ٤٧٤)، و «أحكام القرآن» (٢/ ٤٦)، و «المبسوط» (٧/ ٢٢)، و «الهداية» (٢/ ١٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٠١)، و «الاختيار» (٣/ ١٨٩)، و «اللباب» (٢/ ١٠٩)، و «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٤٣)، و «شرح السنة» (٩/ ٢٣٩، ٢٤٠)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٦٣، ٤٦٥)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٤٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٧٦)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٣٩، ٣٤٠)، و «البيان» (١٠/ ٢٨٤، ٢٨٥) و «البيان» (١٠/ ٢٨٤، ٢٨٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٧، ١٨)، و «الديباج» (٣/ ٤٨٩)، و «المغني» (٧/ ٤١٥، ٤١٦)، و «الكافي» (٣/ ٢٤١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٢١)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٠).