للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، ولا يُقبَلُ إقرارُه بما في يَدِ شَريكِه، ولا بدَينٍ على شَريكِه؛ لأنَّه لا يَدَ له على ذلك (١).

الاشتِراكُ في المُباحِ:

اختلَف الفُقهاءُ في الاشتِراكِ في المُباحِ، كالاحتِشاشِ والاصطيادِ، هل يَجوزُ أو لا؟

فذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ الاشتِراكُ في تَملُّكِ المُباحاتِ مِنَ الاحتِشاشِ والاصطيادِ والتَّلصُّصِ على دارِ الحَربِ وسائِرِ المُباحاتِ، كالثِّمارِ المَأخوذةِ مِنَ الجِبالِ والمَعادِنِ؛ لِما رَواه أبو عُبيدةَ عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: «اشْترَكْتُ أنا وعَمَّارٌ وسَعْدٌ فِيما نُصِيبُ يَومَ بَدْرٍ، قال فجَاءَ سَعْدٌ بِأسِيرَيْنِ ولَم أجِئْ أنا وعَمَّارٌ بِشَيْءٍ» (٢). ومِثلُ هذا لا يَخفى على رَسولِ اللهِ ، وقد أقرَّهم عليه؛ لأنَّ غَنائِمَ بَدرٍ كانت لِمَنْ أخذَها مِنْ قَبلِ أنْ يُشرِكَ اللهُ تعالى بينَهم، ولهذا نُقِل أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أخَذَ شَيئًا فهو له»، فكان ذلك مِنْ قَبيلِ المُباحاتِ، مَنْ سبَق إلى أخْذِ شَيءٍ فهو له، فاشتَركوا في مَكسَبٍ مُباحٍ، وفيما ليس بصِناعةٍ، فصَحَّ كما لو اشتَركا في الخياطةِ والقِصارةِ، ولا نُسلِّمُ أنَّ الوَكالةَ لا تَصحُّ في المُباحاتِ؛


(١) «كشاف القناع» (٣/ ٦١٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٧٨)، و «شرح منهى الإرادات» (٣/ ٥٩٢، ٥٩٣).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧، ٤٦٩٧)، والدارقطني (٣/ ٣٤)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٥)، بإسناد منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>