للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثالِثُ: البُلوغُ:

قاَل الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأمَّا البُلوغُ فإنهُم اتَّفقُوا على أنه يُشترطُ حيثُ تُشترطُ العَدالةُ (١).

الشَّرطُ الرابعُ: الحُرِّيةُ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلا رِوايةً عن أحمَدَ على أنه يُشترطُ في شُهودِ الزِّنا الحُريةُ، فلا تُقبَلُ فيه شَهادةُ العَبيدِ (٢).

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ شَهادةَ العَبيدِ لا تَصحُّ على الإطلاقِ، إلا أحمَدَ فإنه أجازَها فيما عَدا الحُدودَ والقِصاصَ على المَشهورِ مِنْ مَذهبِه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : الحُريةُ: فلا تُقبَلُ فيهِ شَهادةُ العَبيدِ، ولا نَعلمُ في هذا خِلافًا، إلا رِوايةً حُكيَتْ عن أحمدَ أنَّ شَهادتَهم تُقبَلُ، وهو قَولُ أبي ثَورٍ؛ لعُمومِ النُّصوصِ فيهِ، ولأنه عَدلٌ ذكَرٌ مُسلمٌ، فتُقبَلُ شَهادتُه كالحُرِّ.

ولنا: إنه مُختلَفٌ في شَهادتِه في سائرِ الحُقوقِ، فيَكونُ ذلكَ شُبهةٌ تَمنعُ مِنْ قَبولِ شهادتِه في الحدِّ؛ لأنه يَندرِئُ بالشُّبهاتِ (٤).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٦).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣٣٥)، و «أحكام القرآن» (٢/ ٢٢٢)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٣٦)، و «الحاوي الكبير» (١٧/ ٥٨)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٨٩، ٣٩٠).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٤١٥).
(٤) «المغني» (٩/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>