للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في المُحرَّماتِ منَ النِّكاحِ

التَّحريمُ في العقدِ هنا يُرادُ به عدمُ الصحةِ.

والمُحرَّماتُ مِنَ النِّساءِ في كتابِ اللهِ وسنَّةِ نبيهِ أنواعٌ، منهنَّ المُحرَّماتُ على التأبيدِ؛ لأنَّ سبَبَ التحريمِ ثابتٌ لا يَزولُ كالأمومةِ والبنوَّةِ والأخوَّةِ، ومنهنَّ المحرَّماتُ إلى أمَدٍ تحريمًا مُؤقَّتًا؛ لأنَّ سَببَ التحريمِ غيرُ دائمٍ ويَحتملُ الزوالَ كالمُشرِكةِ باللهِ وزوجةِ الغيرِ ومُعتدَّتهِ وأختِ الزوجةِ وخالتِها وعَمتِها.


= لكنْ قالَ ابنُ ناجِي أنَّ المُعاقَبةَ إنما تكونُ بعدَ الدُّخولِ وإنْ لم يَحصلْ فَسخٌ بأنْ طالَ الزمانُ، فتقيَّدَ الشارحُ بالدُّخولِ تَبعًا له.
قولُه: (ولم يُعذَرَا) أي: والحالُ أنهُما لم يُعذَرَا بجهلٍ، فإنْ عُذِرَا بالجهلِ لم يُعاقَبَا.
وقولُه: ولم يَكونَا إلخ: أي: والحالُ أنهما لم يَكونَا مَجبورَينِ، أمَّا إنْ كانَا مَجبورَينِ فالذي يُعاقَبُ وليُّهما.
قولُه: (والشهود) الأرجحُ فيه النصبُ على أنه مَفعولٌ معه؛ لضَعفِ رفعِه عَطفًا على ضَميرِ الرفعِ؛ لعدَمِ الفصلِ، وكلامُ الشارحِ يُؤْذِنُ أنه مَرفوعٌ.
قولُه: (كذلكَ) أي: إنْ حصَلَ دخولٌ ولم يُعذرَا بجَهلٍ ولم يكونَا مَجبورَينِ على الكتمانِ.
قولُه: (وجوبًا) إنما قالَ ذلكَ لئلَّا يتوهَّمَ أنَّ هذا النكاحَ لمَّا كانَ يَمضِي بالدخولِ ويكونُ الفَسخُ فيه استحبابًا، فدفَعَ ذلكَ التوهُّمَ بقولِه: وُجوبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>