للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامِسًا: لَمسُ النِّساءِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ لَمسِ النِّساءِ هل يَنقضُ الوُضوءَ مُطلقًا سَواءٌ كانَ لشَهوةٍ أو لغيرِ شَهوةٍ أو لا يَنقضُ مُطلقًا، سَواءٌ كانَ لشَهوةٍ أو لغيرِ شَهوةٍ أو يَنقضُ الوُضوءَ إذا كان لشَهوةٍ، ولا يَنقضُ إذا كان لغيرِ شَهوةٍ؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ لأهلِ العِلمِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ -وهو اختيارُ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميةَ- إلى أنَّ لَمسَ النِّساءِ لا يَنقضُ الوُضوءَ مُطلقًا، إلا أنْ يُباشِرَها مُباشرةً بالِغةً ويَنتَهيَ إلى ما دونَ الإيلاجِ؛ لحَديثِ عائِشةَ قالَت: «كُنْتُ أنامُ بينَ يَدَيِ النَّبيِّ ورِجلي في قِبلَتِه، فإذا أرادَ أنْ يَسجدَ غمَزَني فقَبَضت رِجلي فإذا قامَ بسَطتُها» (١).

وعنها أنَّه : «قبَّلَ بعضَ نِسائِه ثم خرَجَ إلى الصَّلاةِ ولم يَتوضَّأْ» (٢).

ولمَا رَوى أبو أُمامةَ قالَ: بينَما رَسولُ اللهِ في المَسجدِ، ونحنُ قُعودٌ معه، إذْ جاءَ رَجلٌ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إنِّي أصَبتُ حَدًّا فأقِمْه علَيَّ، فسكَتَ عنه رَسولُ اللهِ ، ثم أعادَ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إنِّي أصَبتُ حَدًّا فأقِمْه علَيَّ، فسكَتَ عنه، وأُقيمَت الصَّلاةُ، فلمَّا انصرَفَ


(١) رواه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٥١٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، والنسائي (١/ ١٠٤)، وابن ماجه (٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>