اشتَرطَ الفُقهاءُ في المَسروقِ حتى يُقامَ الحَدُّ على السارقِ أنْ يَكونَ مالًا، فما ليسَ بمالٍ فلا يُقامُ عليهِ الحَدُّ، وبِناءً عليه اختَلفُوا في:
سَرقَة الصَّبيِّ الحُرِّ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ سَرقَ صَبيًّا حُرًّا، هل يُقامُ عَليهِ الحَدُّ أم لا؟ وهل يُشترطُ أنْ يكونَ عليهِ مِنْ الحُليِّ ما يَبلغُ نِصابًا أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وابنُ الماجشُونِ مِنْ المالِكيةِ إلى أنه لا يُقطَعُ مَنْ سَرقَ طِفلًا صَغيرًا؛ لأنه ليسَ بمالٍ، ووُجوبُ القَطعِ يَختصُّ بسَرقةِ مالٍ مُتقومٍ.
واختَلفوا فيما لو كانَ عليهِ حُليٌّ يَبلغُ نِصابًا، هل يُقطعُ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يُقطَعُ؛ لأنَّ يَدَ الصَّبيِّ ثابتةٌ على ما مَعَه مِنْ الحُليِّ، ولهذا لو وُجدَ مَنبوذًا ومعهُ حُليٌّ كانَ له الحُليُّ، فلمْ يَجبِ القَطعُ بسَرقتِه كما لو سَرقَ مَتاعًا ومالكُه نائمٌ عليه.