للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا بَيَانُ آخرِ وقتِ العَصرِ:

فقالَ الإِمامُ أبُو بَكرٍ الجَصَّاصُ : اتَّفق فُقهاءُ الأمصارِ على أنَّ آخر وقتِ العَصرِ غُروبُ الشَّمسِ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : ولَا أعلَمُ في هذا خِلافًا (٢).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ : وأمَّا آخرُ وقتِ العَصرِ فهُو غُروبُ الشَّمسِ، هذا هو الصَّحيحُ الذي نصَّ عليه الشافِعيُّ، وقَطعَ بِه جَماهيرُ الأَصحابِ.

وقالَ أبُو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ: آخرُه إذَا صارَ ظِلُّ الشَّيءِ مِثلَيهِ فإن أَخرَ عن ذلك أثِمَ، وكانَت قَضاءً.

قالَ الشَّيخُ أبُو حامِدٍ: هذا الذي قالَه الأصطَخريُّ لم يُخَرِّجه على أصلِ الشافِعيِّ؛ لأنَّ الشافِعيَّ نصَّ في القَدِيمِ والجَدِيدِ على أنَّ وقتَها يَمتَدُّ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، إنَّما هو اختِيارٌ لِنَفسِهِ، وهُو خِلافُ نَصِّ الشافِعيِّ والأصحابِ، واستَدلَّ بحَديثِ جِبريلَ، وفيه أنَّه صلَّى العَصرَ في اليومِ الثَّاني حينَ كانَ ظِلُه مِثلَيهِ، ودَليلُ المَذهبِ حَديثُ أبِي قَتَادةَ: «ليس في النَّومِ تَفرِيطٌ، إنَّما التَّفرِيطُ على مَنْ لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يَجِيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأُخرَى» (٣)، وحَديثُ أبِي هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ


(١) «الاستذكار» (١/ ٢٦، ٢٧).
(٢) «أحكام القرآن» (٣/ ٢٥٦).
(٣) رواه مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>