للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ صحَّةِ التَّعليقِ:

يُشتَرطُ لوُقوعِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شَرطٍ ما يَلي:

١ - أنْ يكونَ الشَّرطُ المُعلَّقُ عليهِ مَعدومًا عِنْدَ الطَّلاقِ، وعلى خطَرِ الوُجودِ في المُستقبَلِ، أي مُتردِّدًا بيْنَ أنْ يكونَ وأنْ لا يكونَ، فإنْ كانَ الشَّرطُ مَوجودًا عِنْدَ التَّعليقِ -كما إذا قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ إنْ كانَ أخُوكِ مَعنَا الآنَ» وهوَ مَعهُما- فإنهُ طلاقٌ صَحيحٌ مُنجَّزٌ يقَعُ للحالِ وليسَ مُعلَّقًا.

فأمَّا إنْ كانَ مُحقَّقَ الوُقوعِ -كقَولِه: «أنتِ طالِقٌ إنْ كانَ السَّماءُ فَوقَنا، أو: أنتِ طالِقٌ إنْ كُنْتِ حامِلًا» وكانَتْ حامِلًا- فهو تَنجيزٌ عِنْدَ عامَّةِ الفُقهاءِ.

وإنْ عَلَّقَه بشيءٍ مُستحيلِ الوُقوعِ -ك: «إنْ دخَلَ الجمَلُ في سَمِّ الخِياطِ فأنتِ طالِقٌ» - فلا يَقعُ عِنْدَ الحَنفيَّةِ والحَنابلةِ في قَولٍ؛ لأنَّ غرَضَه منهُ تَحقيقُ المَنفيِّ حَيثُ عَلَّقَه بأمرٍ مُحالٍ؛ لأنَّ الشَّرطَ للحَملِ والمَنعِ، وهو لا يُتصوَّرُ فيهِ.

وذهَبَ المالِكيَّةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يقَعُ مُنجَّزًا في الحالِ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٧، ١٣٢)، و «درر الحكام» (٤/ ٢٧٨)، و «البحر الرائق» (٤/ ٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٤٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٧٨، ٨٨)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٥٥، ١٠٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٨٦، ٣٦٦)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٨٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٦٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٥١٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٧٤، ٥٧٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٤٢، ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>