أو الحاكمِ أو مَنْ أقامَه الحاكمُ فيما عليها كثمنِ مبيعِها وسائرِ ديونِها (١).
وسيأتي حُكمُ هِبةِ المرأةِ صَداقَها لزوجِها قبلَ العقدِ وبعدَه في مَسألةِ: ما يُسقِطُ المَهرَ.
عَفوُ المَرأةِ أو وليِّها عن صَداقِها:
لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنه يَجوزُ العفوُ عن الصَّداقِ، إلا أنَّ العلماءَ اختَلفوا مِنَ المقصودِ بقولِه تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] في قولِه تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)﴾ [البقرة: ٢٣٧].
ولا خِلافَ بينَهم أنَّ المَقصودَ بقولِه تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ المُرادُ به الزوجاتُ؛ لأنه لو أرادَ الأزواجَ لقالَ: «إلَّا أنْ يَعفُوا»، ويكونُ عفوُها أنْ تَتركَ بقيةَ الصداقِ وهو النصفُ الذي جعَلَه اللهُ لها بعدَ الطلاقِ بقولِه تعالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.
ولا خِلافَ بينَهم أنَّ هذا للثيِّب، أنَّ لها العفوَ عن نصفِ صداقِها إذا طُلِّقَت قبلَ الدُّخولِ.
(١) «المغني» (٧/ ٢٠٤، ٢٠٥)، و «الكافي» (٣/ ٩٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٢، ١٧٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢١٢)، و «منار السبيل» (٣/ ١٦، ١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute