للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماءِ إلى القَدمِ، مع بَقيةِ الشُّروطِ الأُخرى؛ لأنَّ الغالِبَ في الخُفِّ كَونُه كذلك سَواءٌ كانَ يَتمسَّكُ على القَدمِ بنَفسِه أو بالشَّدِّ (١).

ج- أنْ يَكونَ الخُفُّ مُفردًا، بأنْ يَلبسَه وَحدَه، فلو لبِسَ فَوقَه غيرَه ففي ذلك تَفصيلٌ عندَ الفُقهاءِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في الراجِحِ عندَهم إلى جَوازِ المَسحِ على الجُرمُوقِ وهو ما يُلبسُ فوقَ الخُفِّ وساقُه أقصَرُ من الخُفِّ؛ لحَديثِ أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ أنَّه شهِدَ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ يَسألُ بِلالًا عن وُضوءِ رَسولِ اللهِ قالَ: «كانَ يَخرجُ يَقضي حاجَتَه فآتيه بالماءِ فيَتوضَّأُ ويَمسحُ على عِمامتِه ومُوقَيه» (٢)، والمُوقُ هو الجُرمُوقُ عندَهم.

وكذلك الحُكمُ في الخُفِّ على الخُفِّ عندَهم، فهو كالجُرمُوقِ على الخُفِّ.

فلو لبِسَ خُفَّينِ على طَهارةٍ ثم أحدَثَ فمسَحَ عليهما ثم لبِسَ آخَرَ من فوقِهما ثم أحدَثَ فليَمسَحْ عليهما أيضًا.

قالَ الإمامُ مالِكٌ: مَنْ لبِسَ خُفَّينِ على خُفَّينِ مسَحَ الأَعلى منهما، أما لو لبِسَ الأَسفلَينِ على طُهرٍ ثم أحدَثَ ثم لبِسَ الأَعلَيينِ قبلَ أنْ يَتوضَّأَ فإنَّه يَمسحُ على الأَسفلَينِ ولا يَمسحُ على الأَعلَيينِ (٣).


(١) «شرح فتح القدير» (١/ ١٢٧)، و «المجموع» (١/ ٥٦١، ٥٦٢)، و «كفاية الأخيار» ص (٨٩)، و «المغني» (١/ ٣٧٨)، و «الإنصاف» (١/ ١٧٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (٦٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٧٦).
(٣) «الذخيرة» (١/ ٣٢٩، ٣٣٠)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ١٧٨)، و «التاج والإكليل» (١/ ٣١٩)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٤، ٢٥)، و «رد المحتار» (١/ ٤٥٠)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٤٨، ٤٩)، و «البحر الرائق» (١/ ١٨٩)، و «الهداية» (١/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>